فصل: بَاب الْإِيلَاء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام



.بَاب الْوَلِيمَة:

(1310) قد ثَبت قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة والسَّلَام، لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف: «أولم وَلَو بِشَاة».
(1311) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا دُعي أحدكُم إِلَى الْوَلِيمَة فليأتها».
(1312) وَفِي رِوَايَة عبيد الله، عَن نَافِع: «إِذا دعِي أحدكُم إِلَى وَلِيمَة عُرس فليجب».
(1313) وَفِي رِوَايَة أَيُّوب، عَن نَافِع: «ائْتُوا الدعْوَة إِذا دُعيتم».
(1314) وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَنهُ: «من دُعي إِلَى عُرس أو نَحوه، فليجب» وَكلهَا عِنْد مُسلم.
(1315) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة، يُمنعها من يَأْتِيهَا، ويُدعى إِلَيْهَا من يأباها، وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله».
(1316) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا دعِي أحدكُم إِلَى طَعَام فليجب، فَإِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك».
(1317) وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا دُعي أحدكُم فليجب، فَإِن كَانَ صَائِما فليصلّ، وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم». أخرجهُمَا مُسلم.

.بَاب التَّخْيِير وَالتَّمْلِيك:

(1318) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيّر نِسَاءَهُ فَلم يكن طَلَاقا. لفظ رِوَايَة مُسلم.
(1319) وَعَن حَمَّاد بن زيد، قَالَ قلت لأيوب السّخْتِيَانِيّ: هَل علمت أحدا قَالَ فِي أَمرك بِيَدِك، أَنَّهَا ثَلَاث غير الْحسن؟ قَالَ: لَا، اللَّهُمَّ غفراً إِلَّا مَا حَدثنِي بِهِ قَتَادَة، عَن كثير مولَى ابْن سَمُرَة، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاث». قَالَ أَيُّوب: فَلَقِيت فَلَقِيت كثيرا مولَى ابْن سَمُرَة فَسَأَلته فَلم يعرفهُ، فَذَهَبت إِلَى قَتَادَة فَأَخْبَرته فقالَ: فقد نسي. لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ.
(1320) وَأخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَفِيه مولَى عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، وَفِيه فَقَالَ: مَا حدثت بِهَذَا قطّ. وَقَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث غَرِيب صَحِيح. قلت: وَذكر ابْن حزم أَن كثيرا مَجْهُول. وَذكر المنتجالي عَن الْكُوفِي أَنه قَالَ فِيهِ: ثِقَة، حَكَاهُ عَن ابْن المنتجالي، ابْن الْقطَّان.
(1321) عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، أَن امْرَأَة ثَابت بن قيس أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت يَا رَسُول الله، ثَابت بن قيس لَا أَعتب عَلَيْهِ فِي خُلق وَلَا دين، وَلَكِنِّي أكره الْكفْر فِي الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته؟» قَالَت: نعم، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة». أخرجه البُخَارِيّ.
(1322) وَفِي رِوَايَة: «فَردَّتهَا، وَأمره أَن يطلقهَا».
(1323) وَفِي رِوَايَة: «فَردَّتْ عَلَيْهِ، وَأمره بفراقها».
(1324) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ«رُفع الْقَلَم عَن ثَلَاث: عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصَّغِير حَتَّى يكبر، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل أَو يفِيق».
(1325) وَفِي رِوَايَة: «عَن الْمُبْتَلَى حَتَّى يبرأ». أخرجه ابْن ماجة، وَالْحَاكِم.
(1326) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عمر بن الْخطاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِك؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر، ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد، وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس، فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق لَهَا النِّسَاء». لفظ رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن مَالك، عِنْد البُخَارِيّ.
(1327) وَعِنْده: من رِوَايَة أَيُّوب، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر قَالَ: «حُسبت عليّ بتطليقة».
(1328) وَعِنْده: فِي رِوَايَة أبي غلاب يُونُس بن جُبَير، أَن ابْن عمر طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فَأَتَى عمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكر ذَلِك لَهُ فَأمره أَن يُرَاجِعهَا، فَإِذا طهرت فَإِن أَرَادَ أَن يطلقهَا فَلْيُطَلِّقهَا. قلت: فَهَل عُد ذَلِك طَلَاقا؟ قَالَ: أَرَأَيْت أَن عجز واستحمق؟.
(1329) وَعنهُ، أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليُطَلِّقهَا طَاهِرا أَو حَامِلا». أخرجه مُسلم.
(1330) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن ابْنة الجون لما دخلت عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودنا مِنْهَا، قَالَت: أعوذ بِاللَّه مِنْك فَقَالَ لَهَا: «لقد عُذتِ بعظيم، ألحقي بأهلك». أخرجه البُخَارِيّ.
(1331) وَثَبت فِي حَدِيث كَعْب بن مَالك، فَقلت لامرأتي: ألحقي بأهلك حَتَّى يقْضِي الله عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا الْأَمر.
(1332) وَعَن يعْلى بن حَكِيم، عَن سعيد بن جُبَير أَنه أخبرهُ أَنه سمع ابْن عَبَّاس يَقُول: إِذا خيرته امْرَأَته لَيست بِشَيْء، وَقَالَ: {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} [الْأَحْزَاب: 21]. أخرجه البُخَارِيّ.
(1333) وَعَن عبد الله بن عَلّي بن يزِيد بن ركَانَة، عَن أَبِيه، عَن جده، أَنه طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا أردْت؟» فَقَالَ: وَاحِدَة. قَالَ: «آللَّهُ» قَالَ: آللَّهُ، قَالَ: «هُوَ عَلَى مَا أردْت». أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث الزبير بن سعيد، عَن عبد الله، ثمَّ ابْن حبَان فِي صَحِيحه.
(1334) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد: النِّكَاح، وَالطَّلَاق، وَالرَّجْعَة». أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن حبيب، وَأخرجه الْحَاكِم، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. وَعبد الرَّحْمَن بن حبيب هَذَا ابْن أردك من ثِقَات الْمَدَنِيين، وَلم يخرجَاهُ.
(1335) وَعَن الْمسور بن مخرمَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاق قبل النِّكَاح، وَلَا عتق قبل ملك». أخرجه ابْن ماجة من حَدِيث هِشَام بن سعد، وَقد أخرج لَهُ مُسلم.
(1336) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِن الله عَزَّ وَجَلَّ تجَاوز لأمتي عَمَّا حدثت بهَا أَنْفسهَا مَا لم تعْمل أَو تكلم بِهِ». لفظ رِوَايَة لمُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(1337) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِن الله وضع عَن أمتِي الْخَطَأ، وَالنِّسْيَان، وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ». أخرجه ابْن ماجة.
(1338) وَعند مُسلم من هَذَا الْوَجْه أَنه سمع ابْن عَبَّاس يَقُول: إِذا حرم الرجل امْرَأَته فَهِيَ يَمِين يكفرهَا، وَقَالَ: {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} [الْأَحْزَاب: 21].
(1339) عَن مطرف بن عبد الله، أَن عمرَان بن حُصَيْن سُئِلَ عَن الرجل يُطلق امْرَأَته ثمَّ يَقع بهَا، وَلم يشْهد عَلَى طَلاقهَا، وَلَا عَلَى رَجعتهَا. فَقَالَ: طلقتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد عَلَى طَلاقهَا، وَعَلَى رَجعتهَا، وَلَا تعد. أخرجه أَبُو دَاوُد.

.بَاب الْإِيلَاء:

(1340) عَن حميد الطَّوِيل أَنه سمع أنس بن مَالك يَقُول: آلَى رَسُول الله من نِسَائِهِ، وَكَانَت انفكت رجله، فَأَقَامَ فِي مشربَة لَهُ تسعا وَعشْرين يَوْمًا ثمَّ نزل، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، آلَيْت شهرا. قَالَ: «الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ». أخرجه البُخَارِيّ.
(1341) رَوَى مُسلم من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من كَانَ حَالفا فَلَا يحلف إِلَّا بِاللَّه». وَكَانَت قُرَيْش تحلف بِآبَائِهَا فَقَالَ: «لَا تحلفُوا بِآبَائِكُمْ».
(1342) وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«من حلف مِنْكُم فَقَالَ فِي حلفه بِاللات والعزى فَلْيقل: لَا إِلَه إِلَّا الله، وَمن قَالَ لصَاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق».
(1343) وَمن حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عبد الرَّحْمَن ابْن سَمُرَة، لَا تسْأَل الْإِمَارَة فَإنَّك إِن أعطيتهَا عَن مَسْأَلَة وكلت إِلَيْهَا، وَإِن أعطيتهَا عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا، وَإِذا حَلَفت عَلَى أَمر فَرَأَيْت غَيرهَا خير مِنْهَا، فَكفر عَن يَمِينك، وائت الَّذِي هُوَ خير».
(1344) وَفِي حَدِيث لأبي هُرَيْرَة: «من حلف عَلَى الْيَمين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليأتها، وليكفر عَن يَمِينه».
(1345) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْيَمين عَلَى نِيَّة المستحلف».
(1346) وَفِي رِوَايَة: «يَمِينك عَلَى مَا يصدقك عَلَيْهِ صَاحبك».
(1347) وَفِي رِوَايَة: «مَا يصدقك بِهِ صَاحبك». وَكلهَا عِنْد مُسلم.
(1348) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ: إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى». لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ.
(1349) وَفِي لفظ ابْن حبَان: «من حلف فَقَالَ».
(1350) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من حلف عَلَى يَمِين وَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِن شَاءَ أمَضَى، وَإِن شَاءَ ترك من غير حنث». لفظ رِوَايَة ابْن حبَان، وَأخرجه ابْن ماجة بِلَفْظ آخر.

.بَاب الظِّهَار:

(1351) عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رجل أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله أَنِّي ظَاهَرت من امْرَأَتي، فَوَقَعت عَلَيْهَا قبل أَن أكفر، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله: «لَا تَقربهَا، حَتَّى تفعل مَا أَمرك الله عَزَّ وَجَلَّ». أخرجه النَّسَائِيّ.

.بَاب اللّعان:

(1352) رَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب أَن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ أخبرهُ أَن عويمراً الْعجْلَاني جَاءَ إِلَى عَاصِم بن عدي الْأنْصَارِيّ فَقَالَ: لَهُ: أَرَأَيْت يَا عَاصِم لَو أَن رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أم كَيفَ يفعل؟ فسل لي عَن ذَلِك يَا عَاصِم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَ عَاصِم عَن ذَلِك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكره رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمسَائِل وعابها، حَتَّى كبر عَلَى عَاصِم مَا سمع من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِم إِلَى أَهله جَاءَهُ عُوَيْمِر فَقَالَ: يَا عَاصِم مَاذَا قَالَ لَك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ عَاصِم لعويمر: لَو لم تأتني بِخَير، قد كره رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَة الَّتِي سَأَلته عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِر: وَالله لَا أَنْتَهِي حَتَّى أسأله عَنْهَا. فَأقبل عُوَيْمِر حَتَّى أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسط النَّاس فَقَالَ يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أم كَيفَ يفعل؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قد نزل فِيك وَفِي صَاحبَتك قُرْآن فَاذْهَبْ فأت بهَا». قَالَ سهل: فَتَلَاعَنا وَأَنا مَعَ النَّاس عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فرغا، قَالَ عُوَيْمِر: كذبتُ عَلَيْهَا يَا رَسُول الله إِن أمسكتُها. فَطلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْن شهَاب: فَكَانَت تِلْكَ سنة المتلاعنين. لفظ رِوَايَة مُسلم.
(1353) وَعِنْده من رِوَايَة يُونُس، عَن ابْن شهَاب: وَكَانَ فِرَاقه إِيَّاهَا بعْدُ سُنة فِي المتلاعنين. وَفِيه: قَالَ سهل: فَكَانَت حَامِلا، وَكَانَ ابْنهَا يُدعَى إِلَى أمه ثمَّ جرت السّنة أَنه يَرث مِنْهَا، وترث مِنْهُ مَا فرض الله لَهَا.
(1354) وَمن رِوَايَة ابْن جريج: فَتَلَاعَنا فِي الْمَسْجِد وَأَنا شَاهد قَالَ وَقَالَ فِي الحَدِيث: فَطلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ففارقها عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكُم التَّفْرِيق بَين كل متلاعنين».
(1355) وَفِي رِوَايَة ابْن وهب، عَن عِيَاض بن عبد الله الفِهري وَغَيره، عَن ابْن شهَاب عِنْد أبي دَاوُد، قَالَ: فَطلقهَا ثَلَاث تَطْلِيقَات عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنفذه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَا صُنع عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة. قَالَ سهل: حضرت هَذَا عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمضت السّنة بعده فِي المتلاعِنين أَن يفرق بَينهمَا، ثمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا.
(1356) وَعند مُسلم فِي حَدِيث لسَعِيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر فِيهِ قصَّة: فَأنْزل الله عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَات فِي سُورَة النُّور: {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم} [النُّور: 6] فتلاهُن عَلَيْهِ ووعظه، وَذكره، وَأخْبرهُ أَن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة، فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ مَا كذبتُ عَلَيْهِ، ثمَّ دَعَاهَا فوعظها، وذكّرها، وأخبرها أَن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة. قَالَت: لَا، وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ إِنَّه لَكَاذِب، فَبَدَأَ بِالرجلِ فَشهد أَربع شَهَادَات بِاللَّه إِنَّه لمن الصَّادِقين وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين، ثمَّ ثنّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدت أَربع شَهَادَات بِاللَّه إِنَّه لمن الْكَاذِبين، وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين، ثمَّ فرق بَينهمَا.
(1357) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمتلاعنين: «حسابكما عَلَى الله، أَحَدكُمَا كَاذِب لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُول الله مَالِي؟ قَالَ: «لَا مَال لَك إِن كنتَ صدقتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا استحللت من فرجهَا، وَإِن كنتَ كذبتَ عَلَيْهَا فَذَاك أبعد لَك مِنْهَا».
(1358) وَفِي رِوَايَة: فرق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَين أخوي بني العجلان وَقَالَ: «الله يعلم أَن أَحَدكُمَا كَاذِب، فَهَل مِنْكُمَا من تائب؟». مُتَّفق عَلَيْهِمَا.
(1359) وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود: فذهبتْ لتلاعن فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْ» فَأَبت، فلعنت... الحَدِيث أخرجه مُسلم.
(1360) وَفِي حَدِيث عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عِنْد أبي دَاوُد: أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته. وَفِيه: ثمَّ قَامَت فَشَهِدت، فَلَمَّا كَانَ عِنْد الْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين، وَقَالُوا لَهَا: إِنَّهَا مُوجبَة فتلكأت، وَنَكَصت، حَتَّى ظننا أَنَّهَا سترجع، فَقَالَت: لَا أفضح قومِي فِي سَائِر الْيَوْم، فمضت.
(1361) وَعِنْده من حَدِيث عباد بن مَنْصُور عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: جَاءَ هِلَال بن أُميَّة- وَهُوَ أحد الثَّلَاثَة الَّذِي تَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِم- وَفِيه فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي جِئْت أَهلِي عشَاء، فَوجدت عِنْدهم رجلا، فرأيتُ بعيني، وسمعتُ بأذني. وَفِيه: فَلَمَّا كَانَت الْخَامِسَة قيل: يَا هِلَال اتَّقِ الله، فَإِن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة، وَإِن هَذِه الموجبة الَّتِي توجب عَلَيْك الْعَذَاب. فَقَالَ: وَالله لَا يُعَذِّبنِي الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا، كَمَا لم يجلدني عَلَيْهَا. وَفِيه بعد ذكر شَهَادَة الْمَرْأَة وَالْقَوْل لَهَا: فَفرق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَينهمَا، وَقَضَى أَن لَا يُدعى وَلَدهَا لأَب، وَلَا تُرمى، وَلَا يُرمى وَلَدهَا، وَمن رَمَاهَا أَو رَمَى وَلَدهَا فَعَلَيهِ الْحَد وَقَضَى أَن لَا بَيت لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا قوت من أجل أَنَّهُمَا يتفرقان من غير طَلَاق، وَلَا متوفى عَنْهَا. وَفِي آخرهَا: فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا الْأَيْمَان لَكَانَ لي وَلها شَأْن». وَعباد بن مَنْصُور تكلم فِيهِ غير وَاحِد، وتُكلِّم فِي رِوَايَته عَن عِكْرِمَة خُصُوصا إِلَّا أَن الْجَبَل يَحْيَى بن سعيد يَقُول فِيهِ: عباد بن مَنْصُور ثِقَة لَيْسَ يَنْبَغِي أَن يتْرك حَدِيثه لرأي أَخطَأ فِيهِ، يُرِيد مَا ينْسب إِلَيْهِ من الْقدر.
(1362) وَعَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ سَأَلت أنس بن مَالك وَأَنا أَدْرِي أَن عِنْده مِنْهُ علما فَقَالَ: إِن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته بِشريك بن سَحْمَاء وَكَانَ أَخا الْبَراء بن مَالك لأمه، وَكَانَ أول رجل لَاعن فِي الْإِسْلَام، قَالَ: فلاعنها، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أبصروها، فَإِن جَاءَت بِهِ أَبيض سبطاً، قضئ الْعَينَيْنِ، فَهُوَ لهِلَال بن أُميَّة، وَإِن جَاءَت بِهِ أكحل جَعدًا، حمش السَّاقَيْن فَهُوَ لِشَرِيك بن سَحْمَاء». قَالَ: فأنبئت أَنَّهَا جَاءَت بِهِ أكحل جَعدًا، حمش السَّاقَيْن. أخرجه مُسلم.
(1263) وَعَن عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر رجلا حِين أَمر المتلاعنين أَن يتلاعنا أَن يضع يَده عَلَى فِيهِ عِنْد الْخَامِسَة ويَقُول: إِنَّهَا مُوجبَة. لفظ أبي دَاوُد.
(1364) عَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عليّ مَسْرُورا، تبرق أسارير وَجهه فَقَالَ: ألم تري أَن مجززاً نظر آنِفا إِلَى زيد بن حَارِثَة، وَأُسَامَة بن زيد فَقَالَ: إِن بعض هَذِه الْأَقْدَام لمن بعض. لفظ مُسلم، مُتَّفق عَلَيْهِ.
(1365) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث الثَّوْريّ، عَن صَالح الْهَمدَانِي ، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد خير، عَن زيد بن أَرقم قَالَ: أتِيَ عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِثَلَاثَة- وَهُوَ بِالْيمن- وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فِي طهر وَاحِد، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ بِهَذَا الْوَلَد؟ فَقَالَا: لَا. حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجعل كلما سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا: لَا، فأقرع بَينهم فَألْحق الْوَلَد بِالَّذِي صَارَت عَلَيْهِ الْقرعَة، وَجعل عَلَيْهِ ثُلثي الدِّيَة. قَالَ: فَذكر ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِك حَتَّى بَدَت نَوَاجِذه. وَقد رَوَى نَحْو هَذَا عَن شُعْبَة، عَن سَلمَة، سمع الشّعبِيّ عَن الْخَلِيل، أَو ابْن الْخَلِيل. وَقيل وهُوَ مَجْهُول. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن الْأَجْلَح، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد الله بن الْخَلِيل، عَن زيد بن أَرقم وَرُبمَا عُلل بذلك.
(1366) وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث الْأَجْلَح، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد الله بن الْخَلِيل، عَن زيد بن أَرقم. وَقَالَ فِي آخر كَلَامه عَلَى هَذَا الحَدِيث: فَهَذَا الحَدِيث إِذا صَحِيح، وَلم يخرجَاهُ.
(1367) عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن امْرَأَة ثَابت ابْن قيس اخْتلعت مِنْهُ فَجعل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدتهَا حَيْضَة.
أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من حَدِيث هِشَام بن يُوسُف، عَن معمر وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد غير أَن عبد الرَّزَّاق أرْسلهُ عَن معمر.
(1368) وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ: لَا تلبِسوا علينا سنة نَبينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عدَّة المتوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، يَعْنِي أم الْوَلَد. أخرجه أَبُو دَاوُد.
(1369) وَعند الْحَاكِم: لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أم الْوَلَد إِذا تُوفي عَنْهَا سَيِّدهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا. وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ.
(1370) وَعَن الشّعبِيّ، عَن فَاطِمَة بنت قيس، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا قَالَ: «لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة».
(1371) وَفِي رِوَايَة هِشَام، عَن أَبِيه، عَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت قلت يَا رَسُول الله زَوجي طَلقنِي ثَلَاثًا، وأخاف أَن يُقتحم عليّ، فَأمرهَا فتحولت.
(1372) وَعَن ابْن جريج، قَالَ أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول: طُلِّقت خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَن تجذ نخلها فزجرها رجل أَن تخرج، فَأَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بلَى، فجذي نخلك، فَإنَّك عَسى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا». أخرجهَا ثلاثتها مُسلم.
(1373) وَعِنْده من حَدِيث أم سَلمَة قَالَت: إِن سُبيعة الأسْلَمِيَّة نُفِسَت بعد وَفَاة زَوجهَا بليالٍ، وَإِنَّهَا ذكرت ذَلِك لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأمرهَا أَن تتَزَوَّج. وَفِي الحَدِيث قصَّة لم أذكرها.
(1374) وَعند ابْن ماجة من حَدِيث الْمسور بن مخرمَة: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر سُبيعة الأسْلَمِيَّة أَن تنكحَ، إِذا تعلّت من نفَاسهَا.
(1375) وَرَوَى مَالك، عَن سعد بن إِسْحَاق بن كَعْب بن عجْرَة، عَن عمته زَيْنَب بنت كَعْب بن عجْرَة، أَن الفريعة بنت مَالك بن سِنَان- وَهِي أُخْت أبي سعيد الْخُدْرِيّ- أخْبرتهَا أَنَّهَا جَاءَت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسأله أَن ترجع إِلَى أَهلهَا فِي بني خدرة، وَإِن زَوجهَا خرج فِي طلب أعبُد لَهُ أَبقوا، حَتَّى إِذا كَانَ بِطرف الْقدوم لحقهم فَقَتَلُوهُ. قَالَت: فسألتُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن أرجع إِلَى أَهلِي فَإِنِّي لم يتركني فِي مسكن يملكهُ ، وَلَا نَفَقَة قَالَت: فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نعم». قَالَت: فَخرجت حَتَّى إِذا كنت فِي الْحُجْرَة أَو فِي الْمَسْجِد دَعَاني أَو أَمر بِي فدُعيت لَهُ، فَقَالَ: «كَيفَ قلتِ؟» فرددتُ عَلَيْهِ الْقِصَّة الَّتِي ذكرتُ من شَأْن زَوجي، قَالَت: فَقَالَ: «امكثي فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله» قَالَت فاعتددت فِيهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا. قَالَت: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان بن عَفَّان أرسل إِلَيّ فَسَأَلَنِي عَن ذَلِك فَأَخْبَرته، فَاتبعهُ وَقَضَى بِهِ.
أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم من وَجْهَيْن وَذكر أَنه صَحِيح الْإِسْنَاد من الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَحَكَى عَن مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي أَنه قَالَ: حَدِيث صَحِيح.
(1376) وَأخرجه ابْن ماجة من حَدِيث أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن سعد. وَفِيه: فجَاء نعي زَوجي وَأَنا فِي دَار من دور الْأَنْصَار شاسعة عَن دَار أَهلِي. وَفِيه: امكثي فِي بَيْتك الَّذِي جَاءَ فِيهِ نعي زَوجك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله.
(1377) وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تحد امْرَأَة عَلَى ميت فَوق ثَلَاث، إِلَّا زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا تلبس ثوبا مصبوغاً إِلَّا ثوب عصب، وَلَا تكتحل، وَلَا تمس طيبا، إِلَّا إِذا طهرت نُبذة من قُسط أَو أظفار». أخرجه مُسلم.
(1378) وَعَن أم سَلمَة زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: «الْمُتَوفَّى عَنْهَا لَا تلبس المعصفر من الثِّيَاب، وَلَا الممشّقة، وَلَا الْحلِيّ، وَلَا تختضب، وَلَا تكتحل». أخرجه أَبُو دَاوُد.
(1379) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تحرّم المصة، ولَا المصتان».
(1380) وَعَن أم الْفضل، أَن رجلا من بني عَامر بن صعصعة قَالَ: يَا نَبِي الله، هَل تحرم الرضعة الْوَاحِدَة؟ قَالَ: «لَا». أخرجهُمَا مُسلم.
(1381) وعَن ابْن حبَان من حَدِيث أم سَلمَة، قَالَ: «لَا يحرم من الرَّضَاع إِلَّا مَا فتق الأمعاء».
(1382) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت: كَانَ فيمَ أنزل من الْقُرْآن: عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن، ثمَّ نُسخن بخمسٍ مَعْلُومَات، فتُوفي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي فِيمَا يُقرأ من الْقُرْآن.
(1383) وَعَن ابْن أبي مليكَة، أَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر، أخبرهُ عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أخْبرته: أَن سهلة بنت سُهَيْل بن عَمْرو جَاءَت إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن سالما لسالم مولَى أبي حُذَيْفَة، مَعنا فِي بيتنا وَقد بلغ مَا يبلغ الرِّجَال وَعلم مَا يعلم الرِّجَال، قَالَ: «أرضعيه تحرمي عَلَيْهِ». أخرجهَا كلهَا مُسلم.
(1384) وَعَن مَسْرُوق، قَالَ: قَالَت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: دخل عليّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدِي رجل فَاشْتَدَّ ذَلِك عَلَيْهِ، وَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجهه، قَالَت: فَقلت يَا رَسُول الله إِنَّه أخي من الرضَاعَة. قَالَت فَقَالَ: «انظرن من إخوتكن من الرضَاعَة، فَإِنَّمَا الرضَاعَة من المجاعة».
(1385) وَرَوَى مَالك، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: جَاءَ عمي من الرضَاعَة فَاسْتَأْذن عليّ، فأبيت أَن آذن لَهُ عليّ حَتَّى أسأَل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت فجَاء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ: «إِنَّه عمك فأذني لَهُ». قَالَت فَقلت: يَا رَسُول الله إِنَّمَا أرضعتني الْمَرْأَة وَلم يرضعني الرجل، قَالَت: فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّه عمك فليلج عَلَيْك». مُتَّفق عَلَيْهِمَا.
(1386) وَفِي حَدِيث لأبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «بَينا أَنا نَائِم إِذْ أَتَانِي- يَعْنِي رجلَانِ- فَأخذ بضبعي». الحَدِيث. وَفِيه: «ثمَّ انْطلق فَإِذا بنساء تنهش ثديهن الْحَيَّات، فَقلت: مَا بَال هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يمنعن أَوْلَادهنَّ ألبانهن... الحَدِيث». أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم.
(1387) وَقد تقدم فِي خطْبَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {ولهن عَلَيْكُم رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ}.
(1388) وَعَن طَارق بن عبد الله الْمحَاربي قَالَ: دَخَلنَا الْمَدِينَة فَإِذا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِم عَلَى الْمِنْبَر يخْطب النَّاس وَهُوَ يَقُول: «يَا أَيهَا النَّاس يَد الْمُعْطِي الْعليا وابدأ بِمن تعول أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثمَّ أدناك أدناك». أخرجه النَّسَائِيّ.
(1389) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: «للملوك طَعَامه وَكسوته، وَلَا يُكَلف من الْعَمَل إِلَّا مَا يُطيق». أخرجه مُسلم.
(1390) وَفِي حَدِيث آخر عَنهُ: «وابدأ بِمن تعول، تَقول الْمَرْأَة: إِمَّا أَن تطعمني وَإِمَّا أَن تُطَلِّقنِي».